قرار جديد: تسهيلات حول إقامة الأجانب ومالكي العقارات في سلطنة عمان
2026-06-22
29 زيارة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1653 تفاصيل القرار رقم 2026/87 الصادر عن شرطة عُمان السلطانية، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وذلك استنادًا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 63/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تسهيلات واضحة للأجانب المرتبطين بالتملك العقاري في سلطنة عُمان، حيث جرى تعديل الفقرة (ج) من البند (5) من المادة (10)، بما يتيح منح تأشيرات للأجنبي المشتري لقطعة أرض معدة للبناء أو وحدة عقارية لم يستكمل تسجيلها، دون اشتراط وجود كفيل، على أن تشمل التأشيرة زوجه وأقاربه من الدرجة الأولى، وكذلك الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري المالك.
وبحسب النص المنشور، تكون هذه التأشيرة صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما تخول حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في كل مرة.
كما نص القرار على استبدال البند (15) من المادة (10)، بما ينظم “تأشيرة مالك” للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية، دون كفيل، سواء كانت الوحدة مسجلة أو لم تستكمل إجراءات تسجيلها، مع اشتراط الدخول إلى سلطنة عُمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
وشملت التعديلات كذلك تحديث البند (1) من المادة (14)، بحيث أصبح منح الإقامة متاحًا أيضًا للأجنبي الحاصل على ترخيص باستثمار أمواله في البلاد، أو مالك الوحدة العقارية في سلطنة عُمان، أو الموظف الأجنبي العامل لدى الجهات الحكومية.
اقرأ أيضاً: الإقامة العقارية في سلطنة عمان: دليلك الشامل
وفي السياق ذاته، جرى استبدال نص البند (6) من المادة (19) الخاص بـ”إقامة مالك”، بما يتيح منحها دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية مسجلة أو غير مكتملة التسجيل، إلى جانب الممثل القانوني للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية.
كما عدلت المادة (26) لاستثناء الحاصلين على إقامة التحاق بمستثمر أو إقامة التحاق بمالك من شرط السن وفق الضوابط التي يحددها المدير العام، مع النص على انتهاء إقامة الأجنبي مالك الوحدة العقارية، والممثل القانوني للشخص الاعتباري المالك، في حال انتقال ملكية الوحدة بأي تصرف قانوني ناقل للملكية، وما يترتب على ذلك من انتهاء إقامة الزوج والأقارب المرافقين.
وأكد القرار أن التعديلات تدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُلغى كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها.








